الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

136

رسالة توضيح المسائل

5 و 6 - أن لا يكون من الحرير الخالص أو مصنوعاً من الذهب إذا كان المصلّي رجلًا . وسيأتي شرح وتفصيل هذه الأمور في المسائل التالية . الشرط الأوّل : ( المسألة 736 ) : إذا صلّى في لباس نجس أو كان بدنه نجساً عمداً بطلت صلاته حتّى إذا كان ذلك بسبب عدم تعلّم المسألة . ( المسألة 737 ) : إذا لم يكن عنده علم بنجاسة بدنه أو لباسه وعلم بذلك بعد الصلاة صحّت صلاته ، امّا إذا كان عنده علم بذلك من قبل ثمّ نسي وصلّى على تلك الحال وجب عليه إعادة صلاته ، سواء تذكّر ذلك أثناء الصلاة أو بعدها ، وإذا كان بعد الوقت قضاها . ( المسألة 738 ) : إذا اشتغل بالصلاة وتنجّس لباسه أو بدنه أثناء الصلاة أو علم بنجاسة لباسه أو بدنه أثناء الصلاة ولكن لم يعلم أنّه تنجّس في ذلك الوقت أو قبله فإن كان تطهير بدنه أو ثوبه أو استبدال ثوبه أو نزعه لا يخلّ بالصلاة وجب تطهير البدن أو الثوب أو استبداله أثناء الصلاة ثمّ يستمرّ في صلاته ، فإن لم يستطع ذلك وجب هدم الصلاة ثمّ الصلاة مرّة ثانية ببدن ولباس طاهرين ، هذا في صورة ما إذا كان هناك متّسع من الوقت وإلّا صلّى بذلك الحال وصلاته صحيحة . ( المسألة 739 ) : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة انّ بدنه أو لباسه كان نجساً صحّت صلاته سواء حصل له هذا العلم في الوقت أو بعد الوقت . ( المسألة 740 ) : إذا تنجّس لباسه أو بدنه فطهّرهما وعلم بطهارتهما وصلّى بهما ، ثمّ علم بعد الصلاة عدم طهارتهما فصلاته صحيحة ، ويجب عليه تطهيرهما للصلاة القادمة . ( المسألة 741 ) : إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار